النسب
لغةً: القَرَابَة والالْتِحَاق.
اصطلاحاً: إلحاق الولد ذكرًا كان أو أنثى بوالده.
أهمية النسب:
- تحقيق مقصد حفظ النسل.
- معرفة الأقارب وصِلَتهم.
- استحقاق الحقوق الشرعية، كالحضانة والميراث.
- معرفة ما يَحِلُّ وما يَحْرُمُ من العلاقات الزوجية.
سبب ثبوت النسب: الزواج: لقوله ﷺ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» (رواه البخاري)، فالولد يُنسب لصاحب العلاقة الشرعية من زواج صحيح، وأما الزاني فليس له إلا الخيبة. (كما يثبت النسب بالزواج الفاسد وزواج الشبهة بشروط).
طرق إثبات النسب:
- أ- الإقرار: هو اعتراف الرجل ببنوّة ولده.
- ب- البيّنة الشرعية: شهادة الشهود بذلك، ومِثْلُه وثيقة عقد الزواج.
- تُستعمل البصمة الوراثية (التركيب الوراثي المشتمل على مُوَرِّثَات منقولة من الأبوين البيولوجيين، تُحدّد الهويّة الخاصة للكائن الحيّ) كقرينة حديثة للإثبات، في حالات استثنائية من باب المصلحة المرسلة.
مجهول النسب: هو كلّ مَنْ لا يُعْرَفُ له أب ينتسب له، والإسلام لا يُحمّله فعلاً لا ذنب له فيه، بل وضع له أحكاماً تصون حقوقه وكرامته.
حقوقه:
- أن يكون له اسم وهوية.
- توفير الرعاية المادية والمعنوية له وكفالته.
- اعتباره أخاً في الدِّين.
- لا حقّ له في ميراث الكافل، لكن يمكن الوصية له على ألا تتجاوز ثُلُثَ التَّرِكَة.
التبني
الحكم: عادة جاهلية حرّمها الإسلام.
الدليل:
- قوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ [الأحزاب: 05].
- قوله ﷺ: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ» (رواه البخاري).
لغةً: ادّعاء البنوّة، أي: اتّخاذ صبيّ الغير ابنًا.
اصطلاحاً: اتّخاذ الإنسان وَلَدَ غيره ابنًا له، فيجعله كالابن المولود له من نسب صحيح.
حكمة التحريم:
- في التبني زورٌ وكذبٌ، والإسلام لا يُقِرُّ ذلك.
- يؤدي إلى اختلاط الأنساب.
- ضمان حقوق أفراد الأسرة، كالميراث.
- حفاظاً على قدسيّة الرابطة الأسرية بالنسب الصحيح.
- يؤدي لتحريم الحلال وتحليل الحرام، في أحكام الزواج وإبداء المرأة زينتها.
الكفالة
الحكم: مستحبّة شرعاً.
الدليل:
- قوله تعالى: ﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا﴾ [آل عمران: 37].
- قوله ﷺ: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا» (رواه البخاري).
لغةً: الالتزام والضمّ.
اصطلاحاً: الالتزام بالقيام على شؤون المكفول وتربيته ورعايته.
الحكمة:
- رعاية الطفل ماديًا ومعنويًا إلى حين اعتماده على نفسه.
- حماية الطفل من الانحراف والآفات الاجتماعية.
- هي بديل عن التبنّي المحرَّم.
- زرع روح المودّة والتكافل في المجتمع.
- كسب الأجر بالإحسان لفئة ضعيفة.
مسألة المحرمية: لِحَلّ مشكل المَحْرَمِيّة وما ينتج من الحرج عند البلوغ، يمكن إرضاع الولد المكفول حتى يصير من المحارم بالرضاع.